أمر عدد 409 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

 

الفصل الأول - تتمثل مهمة وزارة النقل في تركيز وصيانة وتطوير منظومة نقل شاملة، مندمجة ومتكاملة تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة وتضمن الاستجابة إلى حاجيات الأشخاص للنقل في أحسن الظروف الممكنة خاصة من حيث السلامة والأمان والكلفة والجودة وحماية المحيط. وتشمل منظومة النقل أنشطة النقل والجولان برا وبحرا وجوا واللوجستية وكراء العربات والرصد الجوي.

 

الفصل 2 - لغرض أداء المهمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، تكلف وزارة النقل بضبط السياسة العامة والمخططات والبرامج في مجال النقل ومتابعة تنفيذها وذلك من خلال ممارسة خاصة المشمولات التالية :

1) إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجالات اختصاصها واقتراح الأهداف النوعية والكمية وبرامج الاستثمار المزمع إنجازها ضمن مخططات التنمية ومتابعة تنفيذها،

2) إبداء الرأي في الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية والتفصيلية وبرامج التنمية الجهوية ومشاريع البنية الأساسية المتعلقة بمجالات اختصاصها وأخذها بعين الإعتبار ضمن مخططات النقل،

3) القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية القطاعية ووضع الاستراتيجيات لتطوير وتعصير منظومة النقل وإعداد المخططات التوجيهية للنقل بالتنسيق مع الأطراف المعنية والسهر على تنفيذها،

4) تطوير الموارد البشرية بميدان النقل عبر النهوض بالتكوين والتدريب المهني والعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية على الاستجابة للحاجيات المتنامية من الإطارات المختصة ووضع آليات التقييم والمتابعة،

5) إعداد البرامج والمخططات المتعلقة بسلامة النقل وجودة الخدمات والسهر على تنفيذها،

6) الإشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والمشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الحكومة في مجال أمن الموانئ البحرية التجارية والنقل البحري،

7) المشاركة في إعداد السياسة الجبائية في مجالات اختصاصها،

8) دراسة ومتابعة المسائل ذات الصبغة القانونية وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمجالات اختصاصها،

9) المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التحكم في استهلاك الطاقة واستخدام الطاقات البديلة وحماية البيئة بالتعاون مع الوزارات والمهنيين والهياكل المعنية،

10) تطوير المنظومة الإحصائية الخاصة بمجالات اختصاصها،

11) تطوير برامج التعاون الدولي في مجالات اختصاصها بالتنسيق مع الهياكل المعنية ودعم العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل التي تندرج في إطار مشمولات الوزارة والمشاركة في المفاوضات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف،

12) تطوير وظيفة الإعلام والاتصال في المجالات الراجعة لها بالنظر بالتعاون مع الهياكل المعنية ودعم العلاقات والتنسيق مع الجمعيات المدنية والمنظمات الوطنية ذات الصلة بمجالات اختصاصها.

 

الفصل 3 - تكلف وزارة النقل بالإشراف على أنشطة النقل ومراقبة حسن سيرها من خلال ممارسة خاصة المشمولات التالية :

1) تنظيم الأنشطة التابعة لمجالات اختصاصها ومتابعة ومراقبة ممارسة مختلف الأنشطة والمهن بالقطاع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

2) ضبط تعريفات الخدمات الراجعة لها بالنظر طبقا للتشريع الجاري به العمل، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،

3) الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

4) تطوير النقل متعدد الوسائط وتنمية المناطق اللوجستية لتسهيل عمليات النقل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية،

5) تكثيف استعمال تطبيقات التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال بمختلف المجالات الراجعة لها بالنظر لتأمين الاستغلال الأمثل للوسائل والبنية الأساسية للنقل،

6) إسناد اللزمات في مجالات اختصاصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ومتابعة تنفيذها،

7) الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية والرصد الزلزالي وعلم الفلك والمساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،

8) القيام بتسليم الوثائق المتعلقة بسير معدات السكك الحديدية وتأمين مراقبتها الفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 4 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 5 - وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض